عروة عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال: حرام ثم مكث قليلا وقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
[506] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل سؤال السائل عن عارية الفرج على ضرب من التجوز وأن يكون مراده بذلك التحليل الذي قدمناه، وإنما سماها عارية من حيث لم يكن عقدا مؤبدا ولا ملكا دائما فأشبه العارية التي لصاحبها استرجاعها فأطلق عليه اسمها وإن كان عند التحقيق لا يجوز إطلاقها حسب ما تضمنه الخبر الأول.
[أبواب المتعة] [92 - باب تحليل المتعة] [507] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).
[508] 2 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن مسكان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي (1).
[509] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن