[524] 13 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
[94 - باب التمتع بالابكار] [525] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1).
[526] 2 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.
[527] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها.
فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء، أحدها: أن تكون البكر صبية لم تبلغ فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بإذن أبيها، يدل على ذلك:
[528] 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال:
سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت:
أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.
ومنها: أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، يدل على ذلك: