أبي والله إني لأعظم أبا عبد الله (ع) أن أسأله عن هذه المسألة قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال: أبو عبد الله عليه السلام أتشارط؟ قلت والله ما أدري أتشارط أم لا قال لا تشارط وتقبل كلما أعطيت.
[36 باب أجر المغنية] [201] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن سعد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن بيع جواري المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.
[202] 2 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية فقال: قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.
[203] 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل من كسبها.
[204] 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه وقلت له إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال:
لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.