قال محمد بن الحسن: هذا المحمول على أحد وجهين، أحدهما: ما ذكره محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله قال: كان ذلك عند قيام القائم عليه السلام ورجوع الدولة إلى الأئمة عليهم السلام وتمكنهم من القيام بأمرهم فإنه لا يحتاج أحد من المؤمنين في زمانهم إلى الربح على أخيه المؤمن فلأجل ذلك حرم عليه، واحتج في ذلك بخبر:
[233] 2 - رواه أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى بن عمرو النخعي عن عمه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه.
والوجه الآخر: أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك:
[234] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسر قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال: إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.
[43 - باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب] [235] 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فإنا نأخذ منهم