فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الرخصة والأحوط ما تضمنته الاخبار الأولة أن يكون ذكر الاجل أياما معلومة أو شهورا معينة فأما الساعة والساعتين والدفعة والدفعتين فمما لا يمكن تحصيله على التحقيق والأولى أن يكون المراد بالدفعة والدفعتين في الخبرين إنما يجوز مضافا إلى يوم بعينه أو بأيام بأعيانها فأما إذا ذكر الدفعة مبهمة ولم يضفها إلى يوم بعينه كان ذلك عقدا دائما لا ينحل إلا بالطلاق، يدل على ذلك:
[556] 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام الجواليقي قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال: ذاك أشد عليك ترثها وترثك فلا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال:
أياما معدودة بشئ مسمى بمقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة لها عليك قلت: ما نقول لها؟ قال: تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمسة وأربعون يوما وإن حدث بك ولد فأعلميني.
[100 - باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه] [557] 1 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده.
[558] 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.