وإن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار بالشرط واقع.
[936] 14 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليهما السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال:
ليس عليه شئ.
[937] 15 - عنه عن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال: بئس ما صنع، قلت عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا.
[159 - باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة] [938] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات وأكثر قال: قال علي عليه السلام عليه مكان كل مرة كفارة.
[939] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال: عليه خمس عشرة كفارة.
[940] 3 - الحسين بن سعيد (1) عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه