الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال:
عليه كفارة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر ما تقدم القول في مثله من أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب الواجب في ذلك، وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من الكفارات تجزي عن الأربع نساء.
[161 - باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة] الخبر الذي أوردناه عن حفص بن البختري في الباب الأول يدل على ذلك وأيضا:
[945] 1 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والأمة في هذا سواء.
[946] 2 - علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته قال: هي مثل ظهار الحرة.
[947] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الظهار على الحرة والأمة قال: نعم.
[948] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال: يأتيها وليس عليه شئ.

٩٤٥ - ٩٤٦ - التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٥.
٩٤٧ - التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ وهو جزء من حديث فيهما.
٩٤٨ - التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ الفقيه ص 345 بتفاوت في المتن والسند.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست