[739] 9 - وأما ما رواه محمد بن قيس بالاسناد الأول عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال: خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري فقال: خذ ابنه يعني ابن الذي باعك الوليدة حتى ينقد لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن قال: أبوه ارسل ابني قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما أمره أن يتعلق بولد البائع لأنه يلزم الدرك بالولد ويجب عليه أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفك ولد المشتري منه ويرده عليه فلما فعل ذلك أجاز الأب بيع الابن فصار الأولاد أحرارا ولم يفعل ذلك لأنه يصح أن يسترق ولده الأحرار لأجل ولده وإنما الوجه فيه ما قلناه.
[128 - باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده] [740] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه السلام قال: طلاق العبد إن تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها بغير طلاق.
[741] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل فتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فطلاقه جائز.