بينهما فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر.
وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي من أن كل مشكل يرد إلى القرعة فما أخرجته القرعة حكم له به وهذا من المشكلات.
[55 - باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو بعض ولده] [280] 1 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال: لا بأس.
[281] 2 - عنه عن علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال: لا بأس.
[282] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل منهم بولد له فقال هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال: لا يباع حر فإنه لا يصلح ذلك ولا من أهل الذمة.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر مخصوص بأهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي لدخولهم تحت الجزية، والخبران الأولان تناولا من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.
[56 - باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ] [283] 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه