[7 باب القرض لجر المنفعة] [21] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام: خير القرض ما جر المنفعة.
[22] 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة قال: خير القرض الذي يجر المنفعة.
[23] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رجلا أتى عليا عليه السلام قال: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي قال: احسبه من دينك.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون إنما أهدى إليه شيئا لم يكن جرت عادته به قبل ذلك فإنه يكره له أن يقبله بل ينبغي أن يحتسب له من ماله.
والوجه الآخر: أن يكون محمولا على الاستحباب، ويجوز أيضا فيه وجه آخر وهو: أن يكون اشترط عليه أن يهدي له فإنه إذا كان كذلك فلا يجوز له أخذه بل يجب أن يحتسب من ماله، يدل على ذلك:
[24] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة