العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال: هي له حلال ما أحل منها.
[486] 2 - عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ضريس بن عبد الملك قال:
لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
[487] 3 - عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها.
[488] 4 - عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا.
[489] 5 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال: هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلت له.
[490] 6 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: نعم له ما أحل له منها.
[491] 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي فرج جاريتها فقال: ذلك لك قلت:
فإنها كانت تمزح فقال: كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا.