[32 - باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق] [184] 1 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينزا حمار على عتيق.
[185] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك (1) لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها.
فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر.
[33 - باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي] [186] 1 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: إني أبيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة.
[187] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة، حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون مختصا بالسروج وما أشبهها مما لم يمكن استعماله في القتال حسب ما تضمنه السؤال، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
[188] 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال: