يدل على ذلك:
[448] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان.
[449] 9 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
[450] 10 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه قال: جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك.
[84 - باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ] [451] 1 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة (1) شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
[452] 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.
[453] 3 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه