ربما تكون كارهة له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
[180 - باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا] [1097] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين على السنة فبانت ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال: أليس قد قضى علي عليه السلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.
[1098] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال:
لا حتى تنكح زوجا غيره.
[1099] 3 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين، قال: سألته عن الرجل يتزوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطئها أيحل له فرجها إذا أراد أن يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
[1100] 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
[1101] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة