سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للأخيرين فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه قال: وقال ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام.
فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الأولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة فوطؤوها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه بالقرعة، والاخبار الأولة إنما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت تتقلب في الملك والذي يدل على ذلك:
[1320] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما مر عليك قال:
يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فكلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق.
[أبواب اللعان] [216 - باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد] [1321] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد