تزويجها منه ولم يسألهم هل هي أمتهم أم أمة غيرهم فزوجوه ظنا منهم أنه قد استأذن صاحبها في تزويجها فلما تبين بعد ذلك أنه لم يستأذن كان ولدها رقا لمولاها، ويكون ما تضمن الخبر من قوله انه قيل إنها أمتهم قولا من غيرهم لا منهم فلأجل ذلك استرق ولده لأنه علم أنها أمة غيره ولم يعلم مواليها على التحقيق فيتزوج إليهم ليكون الأولاد أحرارا، وما تضمن آخر الخبر أن خطب إليهم ليزوجوه من أنفسهم فزوجوه أمة غيرهم فلما انكشف كانوا ضامنين لمولى الجارية قيمة الولد ولم يلزم الزوج شئ لأنه ظن أنها منهم وانها حرة وإنما دلسوها عليه فضمنوا بذلك ثمن الولد.
[136 - باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليهن] [793] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها.
[794] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).
[795] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال: لا بأس به.
[796] 4 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال: إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا.
[797] 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن