[1243] 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فإن توفي عنها زوجها قال: إن عليا عليه السلام قال: في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.
[1244] 9 - الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل كان له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح.
[1245] 10 - وأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال: شهر ونصف.
فهذا خبر قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس بممتنع أن يكون سمع ذلك في المطلقة لأنا بينا أن الأمة المطلقة عدتها إذا كان ممن لا تحيض وفي سنها من تحيض شهر ونصف فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها زوجها وعلى هذا الوجه فلا ينافي ما تقدم من الاخبار.
[202 - باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها] [1246] 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن