وإنما يراعي خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض، يدل على ذلك الخبر الأول الذي قدمناه في أول الباب عن الحلبي وانه إذا اشتراها وهي حائض، فإذا طهرت جاز له وطؤها ويزيد ذلك بيانا:
[1286] 9 - ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها فأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
[1287] 10 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والمبتاع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليه السلام يقول: حيضتان وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وقد بين ذلك في الخبر المتقدم بقوله فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
[210 - باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء] [1288] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
[1289] 2 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله