أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت: لأبي عبد الله عيله السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال: لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا رضي بذلك المشتري لم يحل لاحد حتى يطلقها الحر على ما فصل في الأخبار المتقدمة.
[130 - باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير] [755] 1 - البزوفري عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله ابن حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما قال قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، وفي رواية أخرى أن عليه الحد.
وينبغي أن يحمل ذلك ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصلا.
[131 - باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها] [756] 1 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
[757] 2 - عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل قال لجاريته أعتقك واجعل عتقك مهرك قال فقال جائز.
[758] 3 - عنه عن الحسن بن علي عن يوسف عن مثنى الحناط عن جابر عن أبي