[784] 5 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
فلولا أن طلاقه واقع على بعض الوجوه التي ذكرناها لكانت عنده على التطليقتين على ما كانت أولا لأنه على ذلك الوجه لا يملك طلاقا يصح منه إيقاعه، ويدل على ذلك أيضا:
[785] 6 - ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال:
إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
[135 - باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد] [786] 1 - علي بن الحسين بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال: ترد إليه وولدها عبيد.
[787] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال:
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ