[913] 10 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن بنان عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها.
فالوجه في قوله عليه السلام: " يوقف قبل أربعة أشهر " أن نحمله على أنه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة المضروبة لذلك وهي الأربعة أشهر دون أن يلزم الطلاق أو الايفاء، وأما بعد الأربعة أشهر فإنه يلزم اما الطلاق أو الايفاء على ما بيناه، ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر الظهار فإنه إذا كان كذلك كانت المدة فيه ثلاثة أشهر، يدل على ذلك:
[914] 11 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال:
إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا وقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو يطلقها فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
[156 - باب أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية] [915] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن