واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا:
[1109] 5 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
[1110] 6 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال:
لا، قلت: أرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وإن كان طلقها واحدة وأراد مولاها راجعها.
[182 - باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده] [1111] 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) قال الحسن بن سماعة: وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.
[1112] 2 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي