السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان، وقال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.
[454] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة يجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما، وإنما أطلق عليه لفظ المضاربة مجازا، أو لأنه كان المال كله من جهته وإن جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة والذي يكشف عما ذكرناه:
[455] 5 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز.
[456] 6 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لا بأس به.
[85 - باب ما يكره به إجارة الأرضين] [457] 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن