السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: عليه مكان كل مرة كفارة.
[941] 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال: لامرأته أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال لا قال:
فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما.
[942] 5 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار وليس المراد به أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
[160 - باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة] [943] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات.
[944] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن