نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
فالوجه هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحملهما على الجواز والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب، وكذلك:
[518] 7 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
[519] 8 - عنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
[520] 9 - عنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال قلت: فالمجوسية؟ قال:
أما المجوسية فلا.
قوله عليه السلام: " أما المجوسية فلا " محمول على ضرب من الكراهية وعند التمكن من غيرها فأما مع عدم غيرها فلا بأس به، يدل على ذلك:
[521] 10 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به فقلت المجوسية فقال: لا بأس به يعني المتعة.
[522] 11 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.
[523] 12 - عنه عن البرقي عن فضل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
فالوجه في هذه الأخبار الجواز ورفع الحظر وإن كان الأفضل التمتع بالمؤمنات العفيفات حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا: