ابن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها.
فهذا الخبر يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون المراد به أن من طلق كذلك فإنه يقع بها واحدة وتثبت الموارثة بينهما ما دامت في العدة، والوجه الثاني: أن يكون مخصوصا بالمريض لان المريض متى طلق فإنه تثبت الموارثة بينهما وإن كانت التطليقة باينة على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
[170 - باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وان لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا] [1027] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه: " فهمت ما ذكرت من أمر أبنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه).
[1028] 2 - عنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان يتنقصه فقال: أما أنه مقيم على حرام قلت جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.
[1029] 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن بن