[56] 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا.
فهذا خبر شاذ مناف للاخبار الكثيرة التي قدمنا بعضها، ولا يعترض بذلك على ما يجري مجرى ذلك، ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
[13 باب كيفية الشهادة على النساء] [57] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إن كانت لا تعرف بعينها أو لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.
[58] 2 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة لها بمحرم هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله.
فلا ينافي الخبر الأول من وجهين، أحدهما: أن يكون محمولا على الاحتياط والاستظهار، والثاني: أن يكون قوله: " تتنقب وتظهر للشهود " الذي يعرفون بأنها فلانة لأنه لا يجوز لهم أن يعرفونها بأنها فلانة بسماع الكلام وإن لم يشاهدوها، لان الاشتباه