أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال:
لا يحل له.
فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بالمماليك دون الحرائر، والوجه في كراهية ذلك أن هذا النوع من التحليل هو كالتمليك للغير فرج الجارية، فهو في الحقيقة يستبيح وطأها بالملك فإذا كان العبد لا يصح أن يملك لم يتأت هذا فيه، ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا أحل له جارية في الجملة غير معينة فإنها لا تحل له بل ينبغي أن يعين على الجارية التي يريد تحليلها له، يدل على ذلك:
[496] 12 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال: إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
[90 - باب حكم ولد الجارية المحللة] [497] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هو له حلال قلت: فإن جاءت بولد منه فقال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر.
[498] 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس به قلت: فإن كان