الشهود فقال: المريب (1) والخصم والشريك ودافع مغرم (2) والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.
[39] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان؟
قال: تجوز.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة، فإذا كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب، يدل على ذلك:
[40] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.
[11 باب شهادة المملوك] [41] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك قال: إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال:
هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
[42] 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلا م قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.