فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه أولا لأنه إنما قال: إذا علم أنها كانت زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ولم يقل ان له ردها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد لان أحد الامرين منفصل من الآخر.
[151 - باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح] [880] 1 - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1).
[881] 2 - عنه عن أحمد بن محمد عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت: العوراء؟ قال: لا.
[882] 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا.
[883] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
[884] 5 - عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على وليها ويكون لها المهر