سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي قال: نعم وتحج إن شاءت.
[1261] 5 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قال: قلت أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا.
[1262] 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب. [206 - باب أن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها] [1263] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها.
[1264] 2 - عنه عن محمد بن أحمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك