يطلقها قبل أن يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعها في النصف الآخر.
[763] 8 - الحسن بن محبوب عن نعيم (1) بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
[764] 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها ويتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد؟ وإن أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال: يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها، فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئين وإن كان درهما.
[132 - باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب] [765] 1 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين ابن هاشم وابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
[766] 2 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لابنه.