عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟
فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.
[78 - باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة] [412] 1 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
[413] 2 - يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟
فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.
[414] 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.
[415] 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له أفي الحيوان شفعة؟ فقال: لا.
[416] 5 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي