إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار أن أهل الذمة لا يخلوا ما في أيديهم من الأرضين من أن يكون فتحت عنوة أو صولحوا عليه، فإن كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة ولهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحق التصرف دون أصل الملك ويكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود وإن كانت أرضا صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزية رؤوسهم أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح وتكون الأرض ملكا يصلح التصرف فيه على كل حال.
[75 - باب الذمي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها] [392] 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أيش عليه يكون ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله أو ما على المسلمين؟ قال:
عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله.
[393] 2 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت إن ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال: في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى أنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه.
فالوجه في هذه الرواية انه إنما قال بقول ابن شبرمة بأن الأرضين ليست لهم من