فإذا مضت ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
قال محمد بن الحسن: هذا الحكم إنما يجوز لها إذا قامت البينة انه طلقها في يوم بعينه فإن لم تقم البينة على ذلك فلتعتد من يوم بلغها يدل على ذلك:
[1265] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
[1266] 4 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي شهر فلتعتد من أي يوم يبلغها.
[1267] 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة؟
فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.
[207 - باب أنه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها] [1268] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد له.
[1269] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في