حيث كانت مفتوحة عنوة بالسيف فكانت للمسلمين فلما أسلموا لم يصر ذلك ملكا لهم والخبر الأول يكون محمولا على أرض صلح صالحوا عليه من غير أن تكون فتحت بالسيف فبقي ملكهم على ما كان فلما أسلموا صار ملكهم مثل سائر أملاك المسلمين التي ليست بأرض الخراج.
[76 - باب الزرع الأخضر قبل أن يصير سنبلا] [394] 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا.
[395] 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال:
أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تقلعه من قبل أن يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
[396] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل (1) يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو على العلج؟ فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
[397] 4 - عنه عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام