الولد من مال والده شيئا إلا بإذن والده.
[160] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال:
يأكل منه فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها دالة على أنه إنما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له، ومتى كان محتاجا وقام الولد به وبما يحتاج إليه فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فإن ورد في الاخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا من غير تقييد ينبغي أن يحمل على هذا التقييد مثل:
[161] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام بن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال: فليأخذ، وإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها، والذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقييد [162] 6 - ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن.