من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال:
أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فأنا أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
[220 - باب الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء] [1345] 1 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال: ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
[1346] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة قال: يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه يضرب تعزيرا لا حدا كاملا لئلا يؤذي امرأة مسلمة بالتعريض يدل على ذلك:
[1347] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت فإنه عاد قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي، قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.
تم القسم الأول من الجزء الثالث من كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ويتلوه انشاء الله تعالى القسم الثاني وأوله كتاب العتق بحمد الله ومنه وحسن توفيقه.
انتهى الجزء الثالث من الكتاب