[529] 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضيل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها فأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر أستر على نفسك واكتم رحمك الله.
ومنها: أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك:
[530] 6 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال:
يكره للعيب على أهلها.
[95 - باب جواز التمتع بالإماء] [531] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).
[532] 2 - عنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه قال: نعم.
[533] 3 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.
[534] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة قال: لا.