قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
[514] 3 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: نعم إذا كانت عارفة قلنا: فإن لم تكن عارفة قال قال: فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويزنين (1) قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت: فالبغايا؟
قال: المعروفات بالزنا قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.
[515] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن علي عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمتع بالمؤمنة فتذلها.
فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل ولا يعترض بما هذا سبيله على الاخبار المسندة التي قدمنا طرقا منها، ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق أهلها في ذلك من العار ويصيبها هي من الذل وإن لم يكن ذلك محظورا.
[516] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال:
لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. [517] 6 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام