عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية.
[646] 6 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة.
فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من النسب وأن ذلك لا يجوز مع عدم الرضا، فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب، فأما تزويجها على أختها من الرضاعة فهو محرم على كل حال إلا أن يفارق الأخت بموت أو طلاق بائن.
[117 - باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار] [647] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة، ولا غير المسلمة قال لم؟ قلت: لقول الله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الآية:
(والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقلت:
قوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
[648] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر