عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
فأما ما تضمن الخبر من أنه يجوز لها أن تشهد الحقوق فينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه خبر سماعة من أنه يجوز لها ذلك إذا خرجت بعد نصف الليل وترجع إلى بيتها في الليل وذلك هو الأولى.
[192 - باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها] [1188] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليه رجعة.
[1189] 2 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.
[1190] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب دون الايجاب، والثاني: أن يكون المراد به إذا كانت حاملا، يدل على ذلك:
[1191] 4 - ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا قال: فلا.