[109 - باب كراهية العقد على الفاجرة] [613] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة.
[614] 2 - وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت له: كيف تعرف توبتها؟
قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.
[615] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال:
ان أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.
[616] 4 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثنا عليها شئ في الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون ذلك إخبارا عن صحة العقد وإن كان قد فعل محظورا، والثاني: أن يكون المراد بقوله: " لا بأس بأن يتزوجها