[147 - باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة] [861] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.
[862] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا ولا بأس به في الإماء.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية لان الأفضل التسوية بينهن على حد واحد.
[148 - باب القسمة بين الأزواج] [863] 1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟
فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى.
[864] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الجواز، والخبر الأول على الفضل لان الفضل ألا يفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها، ويجوز تفضيلها