[541] 7 - وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال: لا قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه لسلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال: لا هي من الأربع.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاحتياط والفضل، والاخبار الأولة على الجواز ورفع الحظر، يدل على ذلك:
[542] 8 - ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى: أعلى الاحتياط؟ قال: نعم.
[97 - باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود] [543] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عز وجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
[544] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال:
رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجدوا أحدا قال: انهم لا يعوزهم قلت:
أرأيت أن اشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قال قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر المنع من جواز نكاح المتعة بغير بينة وإنما يتضمن ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة