وعلى حسب ما يظهر له في الحال من الجزم والاخذ بالاحتياط في العمل بواحد من هذه الأشياء.
[154 - باب كراهية دخول الخصي على النساء] [902] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال: لا.
[903] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من التقية والعمل على الخبر الأول أولى وأحوط في الدين، وفي حديث آخر انه لما سئل عن هذه المسألة فقال: أمسك عن هذا فعلم بإمساكه عن الجواب انه لضرب من التقية لم يقل ما عنده في ذلك واستعمال سلاطين الوقت ذلك. [كتاب الطلاق] [أبواب الايلاء] [155 - باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها] [904] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق