[1073] 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال: إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز.
[1074] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع طلاقه، يدل على ذلك:
[1075] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وعن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.
[1076] 5 - زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
وقد حد ذلك بعشر سنين فصاعدا على ما أوردناه في كتابنا الكبير.
[178 - باب طلاق المريض] [1077] 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق العليل ويجوز نكاحه.
[1078] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن بكير