الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدي وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف تشهد على قوله اعتدى؟ قال: يقول اشهدوا اعتدي، قال الحسن ابن محمد بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول: لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.
قال محمد بن الحسن: ما تضمنت الأحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حملها على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة لان قولهم اعتدي إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها أن تقول من أي شئ اعتد فلا بد من أن يقول لها اعتدي لأني طلقتك فالاعتبار إذا بالطلاق لا بهذا القول إلا أنه يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم الطلاق والموجب عليها ذلك، ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قال ابن سماعة.
[166 - باب الوكالة في الطلاق] [986] 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز لذلك الرجل؟ قال: نعم.
[987] 2 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك قال: نعم.
[988] 3 - الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت: