[141 - باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر] [829] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟
فقال: لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثني عشر أوقية ونش (1) وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال: ما حكم به من شئ فهو جائز لهما قليلا كان أو كثيرا، قال قلت: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
[830] 2 - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قال: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها عن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله.
[831] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها؟ فقال: يلحق بمهر نسائها.
فلا ينافي الخبر الأول أن هذه الرواية محمولة على أنه إذا فوضت إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فمتى قصر عن ذلك ألحق به، فأما إذا كان مطلقا كان