[193 - باب أن عدة الأمة قرءان وهما طهران] [1192] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.
[1193] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.
[1194] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليه السلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية فيكون قد بانت حسب ما قلناه في عدة الحرة.
[194 - باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها] [1195] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال: تعتد عدة الحرة.
[1196] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن